السيد أحمد الموسوي الروضاتي
60
إجماعات فقهاء الإمامية
* بيع الدين جائز - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2 ص 137 : كتاب البيوع : إذا كان المال معلوما وانتفى عنه الربا فأن كان معه مائة درهم فباعه بمائة درهم لم يصح وإن باعه بمائة ودرهم صح وإن كان ماله دينا فباعه معه صح البيع لأن بيع الدين جايز عندنا . . . * إذا اشترى سلعة إلى سنة بألف ثم باعها مرابحة في الحال ثم علم المشتري أنه باعه إلى سنة فهو تدليس والعقد ليس بفاسد - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2 ص 142 : كتاب البيوع : إذا اشترى سلعة إلى سنة بألف ثم باعها مرابحة في الحال ثم علم المشتري أنه باعه إلى سنة كان بالخيار بين أن يأخذه بالثمن حالا وبين أن يرده بالعيب لأن ذلك تدليس والعقد ليس بفاسد بل هو صحيح بلا خلاف . . . * إذا باع رجل من رجل عبدا بمائة ثم تقابضا كان له أن يشتريه من المشتري بما يتفقان عليه من الثمن كما يشتريه من أجنبي نقدا ونسيئة بزيادة ونقصان كيف شاء - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2 ص 144 : كتاب البيوع : إذا باع رجل من رجل عبدا بمائة ثم تقابضا كان له أن يشتريه من المشتري بما يتفقان عليه من الثمن كما يشتريه من أجنبي نقدا ونسيئة بزيادة ونقصان كيف شاء بلا خلاف فيه . . . * العقد بشرط لا يتعلق به مصلحة العقد لكنه بني على التغليب والسراية جائز - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2 ص 149 : كتاب البيوع : الشرط في البيع على أربعة أضرب : شرط يوافق مقتضى العقد فهو تأكيد للعقد وشرط يتعلق به مصلحة العقد للمتعاقدين مثل الأجل والخيار والرهن والضمين والشهادة فهذا جايز وشرط لا يتعلق به مصلحة العقد لكنه بني على التغليب والسراية مثل شرط العتق فهذا جايز والعقد جايز إجماعا . . . * إذا باع جارية بيعا فاسدا فأحبلها فالولد حرولا ولاء لأحد عليه * دية الجنين مائة دينار * إذا باع مملوكا بيعا فاسدا فباعه المشتري لثاني فالثاني قبضه مضمون - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2 ص 150 : كتاب البيوع : هذا إذا لم يحبلها فإذا أحبلها فالولد حر لأنه وطأها على أنها جاريته فيكون الولد حرا ولا ولاء لأحد عليه لأنه انعقد حرا وهو إجماع ويجب على الواطي قيمته يوم سقط حيا وإن ولدته ميتا فلا ضمان عليه لأنه في حال وجب قيمته لم يكن له قيمة لأن الميت لا قيمة له وإن ضرب أجنبي جوف هذه المرأة فأسقطت هذا الجنين ميتا لزمته دية الجنين وللسيد أقل الأمرين من قيمته لو خرج حيا أو الغرة عند المخالف وعندنا المائة دينار